ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص358
وأما بالنسبة إلى عدم وجوب الكفارة فما ذكره هؤلاء أولى، لعدم الدليل على ثبوتها معه فعله شاكا، كما ربما يفهم من العبارة إن ارجع القيد فيها إلى هذا الحكم، بل مقتضى الاصل – مع إختصاص مادل على وجوبها – بما إذا تعمد المفطر العدم هنا.
ولا جه للتردد في ثبوتها وعدمه أيضا إن جعل هو المقصود من التقييد بالظن في العبارة.
وإنما يجب القضاء إذا كان فعل المفطر (مع القدرة على مراعاته) أي الفجر، لا مطلقا.
فلو عجز عنها، كما يتفق للمحبوس والاعمى، فلا يجب القضاء بلا خلاف أجده، للاصل مع اختصاص النص (1) والفتوى – بحكم التبادر وغيره – بصورة القدرة عليها، كما لا يخفى على من تدبرهما.
(وكذا) يجب القضاء خاصة بفعله (مع الاخلاد) والركون (إلى) أخبار (الخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة و) الحال أن (الفجر طالع) حين فعله المفطر.
ولا فرق في المخبر بين كونه واحدا أو كثيرا، كما يقتضيه إطلاق النص (2) والفتوى، إلا إذا كانا عدلين، فإستوجه ثاني (3) المحققين وثاني (4) الشهيدين وغيرهما (5) سقوط القضاء حينئذ، لكونهما حجة شرعية.
وزاد غيرهما (6) فاحتمل الاكتفاء بالعدل، للاصل، وإختصاص الصحيح
(1) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 82.
(2) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 84.
(3) كما في جامع المقاصد.
كتاب الصوم احكام الامساك ج 3 ص 66.
(4) كما في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 72 س 6.
(5) كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 93.
(6) كالسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم في المفطرات ص 501 س 44.