پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص357

لموافقته الاصل أولى، وإلى هذا يميل جملة من متأخري المتأخرين من أصحابنا (1) تبعا للفاضلين في المعتبر (2) والمنتهى (3).

لكن الاول لعله أقوى، للاجماعات (4) المحكية المعتضدة بالشهرة الظاهرة، بل المحكية (5) أيضا، ومع ذلك فهو أحوط وأولى.

ويحتمل التوقف، كما هو ظاهر المتن والشرائع (6) والتحرير (7) وغيرها (8).

(الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المعين (9) بسبعة أشياء:

فعل المفطر) مطلقا (والفجر طالع) حال كونه (ظانا بقاء الليل)

كما في عبائر جماعة (10) وشاكا كما في عبائر آخرين (11).

وما هنا أولى بالنسبة إلى ثبوت القضاء، لاطلاق النص أو إختصاصه به، ويستلزم ثبوته مع الشك بطريق أولى.

(1) منهم شارح الدروس في المشارق: كتاب الصوم ص 400 س 8، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 127.

(2) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 674.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 574 س 3.

(4) كما عند السيد في الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 12، والشيخ في الخلاف: كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222، وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصوم احكام الصوم ص 142.

(5) كما عند المحقق في الشرائع: كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 1 ص 192.

(6) نفس المصدر السابق.

(7) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة ج 1 ص 79 س 31.

(8) كالفاضل السيوري في التنقيح: كتاب الصوم ج 1 ص 367.

(9) في المتن المطبوع: (المتعين).

(10) كالشهيد في الدروس الشرعية: كتاب الصوم فيما يفسد الصوم ص 72 س 22، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي: كتاب الصوم فصل في صوم شهر رمضان ص 183.

(11) منهم ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصوم ص 143، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم في المفطرات ص 501 س 12.