ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص355
وعليه، فيمكن تتريل ما في إطلاقات عبائر القوم على الغالب من النوم علىعزم ترك الاغتسال.
وكيف كان، فلا دليل يعتد به على وجوب القضاء هنا وإن كان أحوط.
(ولو انتبه ثم نام) ناويا للغسل حتى طلع الفجر (فعليه القضاء) خاصة، لعين ما قدمناه من الادلة في الصورة السابقة، حتى العبارات المشعرة بالاجماع، إلا أن في المنتهى (1) هنا بدل ما مر ذهب إليه علماؤنا، وعزى الحكم هنا في الذخيرة (2) إلى المشهور أيضا، لكن لم ينقل مخالفا.
وكيف كان فلا إشكال في هذا الحكم أيضا إلا من جهة النصوص الدالة على أنه لا شئ في النوم على الجنابة بقول مطلق، لكن قد عرفت الجواب فيما مضى.
(ولو انتبه) من النومة الثانية (ثم نام ثالثة) حتى طلع الفجر (قال الشيخان).
في المقنعة (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) والنهاية (6): (عليه القضاء والكفارة) وتبعهما جماعة كالحلي (7) وابن زهرة (8) والفاضل في القواعد (9)
(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 574 س 3، لكن العبارة موهمة فلم يذكر المبدل، ولعله اشتباه في نقل عبارة العلامة وهي عندنا بدل هنا، فليراجع.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص 498 س 32.
(3) المقنعة: كتاب الصيام ب 20 في الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ص 347.
(4) المبسوط: كتاب الصوم
فصل
فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 271.
(5) الخلاف: كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222.
(6) النهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام وما لا يفسده والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة وبين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة ص 154.
(7) السرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 374.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 10.
(9) قواعد الاحكام: كتاب الصوم فيما يجب بالافطار ج 1 ص 65 س 8.