پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص354

والفرد الآخر منه – وهو عدم العزم على شئ – لا حاجة بنا إلى إخراجه من الاطلاق، لعدم دليل عليه، إلا ما قدمناه من إطلاق جملة (1) من النصوص بوجوب القضاء بالنوم بقول مطلق، والرضوي (2).

وقد عرفت الجواب عنهما، مع احتمال النصوص المزبورة للتقية أيضا.

لكن ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه، وأنه موجب للقضاء، حيث قال: ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ذهب إليه علمائنا (3)، ويعضده تعبير كثير، من غير خلافي يعرف بينهم بعين ما في المنتهى هنا، ومنهم الماتني في المعتبر (4).

لكن الظاهر من إستدلاله كالمنتهى أيضا إرادتهما من النوم على غير نية الغسل النوم مع العزم على تركه، حيث قالا في الاستدلال على ما ذكراه: لان مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمد للبقاء على الجنابة (5).

ولو لا أن مرادهما من العبارة ما ذكرنا لما توجه الاستدلال، وورد عليهما ما أورده بعض الابدال من أن عدم نية الغسل أعم من العزم على ترك الاغتسال.

هذا، مع أن الاستدلال هو الغالب من أفراد النوم على غير نية الغسل، لندور الذهول عن النية مطلقا، وبه صرح في المدارك (6).

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 – 4 ج 7 ص 41 – 42، وكذا ب 19 من نفس الابواب ح 3 ج 7 ص 46.

(2) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 207.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 566 س 25، وفيه (إذا اجنب ليلا ثم نام ناويا.

الخ).

(4) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 655.

(5) المحقق في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 672، والعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 573 س 32.

(6) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 59.