ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص353
الوجوب فيه إلى الاكثر، وعدمه إلى العماني (1) – وسيأتي الكلام فيه – بل فيما عدا الاعتكاف في بحث الكفارات.
وأما كفارة الصوم الاعتكاف فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله في كتابه.
(الرابعة: من أجنب) ليلا من رمضان (ونام ناويا للغسل) قبل الفجر (حتى طلع الفجر فلا قضاء) عليه (ولا كفارة) بلا خلاف أجده، وفي المنتهى أنه الصحيح عندي وعمل الاصحاب عليه (2)، وفي المدارك أنه مذهبالاصحاب لا أعلم فيه مخالفا (3)، وجعله في الذخيرة مشهورا لنقله الخلاف فيه بالفساد (4).
ووجوب القضاء عن الماتن في موضع من المعتبر، لكنه في موضع آخر منه قال بمقالة الاصحاب، كما في الشرائع (5) والكتاب، وهو صريح في رجوعه عنه، ولعله لذا لم ينقل كثير هنا الخلاف.
والاصل فيه – بعد الاصل – جملة من المعتبرة المتقدم إليها الاشارة، والصحيحان (6) منها وإن أطلق النوم فيهما بالنسبة إلى نية الاغتسال وعدمها، إلا أن ظاهرهما بحكم لزوم حمل أفعال المسلمين على الصحة، هو النوم مع النية على الاغتسال لا عدمها.
مع أن فردا منه – وهو العزم على ترك الاغتسال – هو عمد جزما، فيشمله عموم ما دل على إيجابه الكفارة والقضاء.
(1) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 78، ولكن السيد (قده) نفى الخلاف فيما عدا الثاني، حيث نقل مخالفة ابن أبي عقيل فيه لا الاخير فليراجع.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك في الصائم ج 2 ص 566 س 35.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 60.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص 498 س 32.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الصوم ما يجب الامساك عنه ج 1 ص 190.
(6) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 – 2 ج 7 ص 41.