ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص352
ما يقتضيه الاصل في أفعال المسلمين من الصحة، وهو هنا الافطار بالحلال دون الحرام.
فلا يخلو ما ذكره عن القوة، سيما مع اعتضاده بالروايتين المتقدم إليهما الاشارة، بل لا يبعد جعلهما حجة، لاعتبار سنديهما بلا شبهة.
والحجه غير منحصرة فيما اتصف سنده بالصحة، بل الحق حجية الاخبار الموثقة والحسنة، سيما مع التأيد بفتوى من قدمناه من الجماعة الذين لا مخالف صريح لهم من الطائفة.
(الثالثة: لا تجب الكفارة) أي جنسها كائنة ما كانت بالافطار (في شئ من) أقسام (الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان) إذا كان الافطار فيه (بعد الزوال والاعتكاف على وجه) يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بحثه.
فلا تجب في النذر المطلق وصوم الكفارة وقضاء غير رمضان وقضاؤه قبل الزوال، والمندوب كالايام المستحب صومها، والاعتكاف المندوب وإن فسد الصوم في ذلك كله بلا خلاف في ذلك أجده، وبه صرح في الذخيرة (1)، وفي المدارك أنه موضع وفاق بين الاصحاب (2)، بل قال في المنتهى: أنه قول العلماء كافة (3).
وهو الحجة، مضافا إلى الاصل وإختصاص الموجب لها بالاقسام الاربعة.
وأما الوجوب فيها فهو الاظهر الاشهر بين أصحابنا، بل في المنتهى أنه مذهب علمائنا (4) ونفى عنه الخلاف في المدارك فيما عدا الاخير، وعزى
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص 510 س 24.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 80.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 576 س 13.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 576 س 12.