پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص351

والثاني وإن وثقه النجاشي (1)، وكثير (2)، إلا أنه ضعفه الشيخ بأنه عامي (3) والجمع بينهما يقتضي كونه موثقا، فلا وجه للحكم بالصحة.

وبالجملة، فلا ريب في قصور الرواية عن الصحة (4).

فيشكل الخروج بها عن الادلة المشهورة، سيما وأن ظاهر جملة من القائلين بمضمونها الاستناد فيه إلى غيرها، كالصدوق نفسه في الفقيه، وفخر الدين، فقد قال الاول بعد الفتوى: لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الاسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (5) وقال الثاني: لانه أحوط (6).

وفي الدليلين نظر، لقطع الخبر وإن كان الظاهر الاتصال إلى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه (7)، لكن في الاكتفاء بمثل هذا الظهورفي الخروج عن أدلة المشهور فتور.

والاحتياط إنما يكون دليلا شرعيا حيث لم يقم دليل على الخلاف، وقد مر قيامه.

إلا أن يقال: إن غايته الاطلاق الغير المعلوم انصرافه كإطلاق فتوى الاصحاب بالكفارة الواحدة إلى مفروض المسألة، لقوة احتمال وروده على

(1) رجال النجاشي: باب العين (643) عبد السلام بن صالح ص 245.

(2) منهم العلامة في رجاله: الفصل الثامن عشر في العين الباب الثامن عبد السلام 2 ص 117، والتفريشي في نقد الرجال: باب العين عب السلام 5 ص 187، والطريحي في جامع المقال: الفائدة الثانية في معرفة الانساب والالقاب باب الهاء ص 172.

(3) رجال الطوسي: أصحاب الرضا (ع) باب العين 14 ص 380.

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من افطر في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ج 2 ص 118.

(5) ايضاح الفوائد: كتاب الصوم في بقايا مباحث موجبات الافطار ج 1 ص 233.

(7) كما عن المجلسي الاول في روضة المتقين: كتاب الصوم حكم من افطر في شهر رمضان ج 3 ص 326.