پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص349

المختلف (1) مقويين له أيضا، والفاضل في صريح القواعد (2) والارشاد (3)، وظاهر التحرير (4) والشهيدين في الدروس (5) والمسالك (6) واللمعتين (7) ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (8)، لرواية مفصلة جامعة بين الاخبار المختلفة أشار إليها الماتن بقوله: (وفي رواية) أنه (يجب على (9) الافطار بالمحرم كفارة الجمع) رواها الصدوق عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي.

قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ.

قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في احكام الكفارات ج 1 ص 226 السطر الاخير والاول من ص 227.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الصوم بقايا مباحث الصوم ج 1 ص 66 س 8.

(3) ارشاد الاذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 298.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الايمان والكفارات اقسام الكفارات واحكامها ج 2 ص 110 س 13.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ما يفسد الصوم ص 72 س 21.

(6) مسالك الافهام: كتاب الصوم في الامساك ج 1 ص 71 س 40.

(7) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الصوم المسألة الثانية ج 2 ص 120.

(8) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم في الكفارة ج 6 ص 84.

والكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح موارد كفارة الجمع ج 1 ص 261، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ما هي كفارة صوم شهر رمضان ج 13 ص 222.

(9) في جميع النسخ والشرح المطبوع: (يجب عن).