پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص348

شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم مجد فليستغفر الله (1).

وهو ظاهر، بل صريح في الترتيب، إلا أنه قاصر عن مقاومة ما مر المعتضد – زيادة على ما هو عليه من الكثرة والشهرة – بأصالة البراءة والمخالفة لما عليه اكثر العامة (2)، ومنهم أبو حنيفة على ما حكاه جماعة (3)، فليحمل هذا على التقية، أو الافضلية.

وأما الموثق (4) – الدال على أنها كفارة الجمع بين ما مر من الخصال – فمع قصور سنده شاذ مؤول (5) بحمل الواو فيه على (أو) لشيوعه، أو على ما (إذا أفطر على محرم) كما أفتى به الصدوق في الفقيه (6)، وابن حمزة (7) على ما حكاه عنه فخر الاسلام (8)، والفاضل المقداد في التنقيح (9) والايضاح (10) تبعا للفاضل في

(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 31.

(2) منهم النووي في المجموع: كتاب الصيام ج 6 ص 345، وابن قدامة في المغني: كتاب الصيام ج 3 ص 65، والمرغياني في الهداية: كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 125.

(3) حكاه عنه الشيخ في الخلاف: كتاب الصوم م 32 ج 2 ص 186، والنووي في المجموع: كتاب الصيام ج 6 ص 345، والعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 574 س 15.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 36.

(5) كما احتمله الشيخ في التهذيب: كتاب الصيام ب 55 في الكفارة ج 4 ص 208.

(6) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من افطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ج 2 ص، 118.

(7) الوسيلة: كتاب الصوم في أحكام الصوم ص 146.

(8) كما في الايضاح: كتاب الصوم في بقايا مباحث موجبات الافطار ج 1 ص 233.

(9) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 365.

(10) إيضاح الفوائد: كتاب الصوم في بقايا مباحث موجبات الافطار ج 1 ص 233.