ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص347
من العبارة ظاهرها، وهو النوم مع الذهول عن نية الاغتسال بعد النومة، ولو اريد بها النوم مع العزم على ترك الاغتسال فهو إجماعي، كما مر البحث فيه وفي سابقه هناك، وسيأتي أيضا ماله إرتباط بهذه المسألة في المسألة الرابعة.
(الثانية: الكفارة) الواجبة هنا مخيرة بين خصال ثلاث وهي: (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا) على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفي صريح الانتصار (1) وظاهر الغنية (2) أن عليه إجماعنا.
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص (3) المستفيضة المتضمنة للصحيح والموثق، وغيرهما، وقد تقدم إلى جملة منها الاشارة.
وقيل: والقائل العماني (4) والمرتضى (5) في أحد قوليه (هي مرتبة) كما في العبارة، وأحتمله الشيخ في الخلاف (6)، واستدل (7) لهم بأخبار ليست بواضحة الدلالة، زيادة على ما هي عليه من ضعف السند وقصوره عن الصحة.
نعم في الصحيح المروي في الوسائل وغيره: عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نكح أمرأته وهو صائم في رمضان ما عليه، قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام
(1) فيمن وجب عليه قضاء الصوم ص 69.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 16.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر احاديث الباب ج 7 ص 28 – 32.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في احكام الكفارات ج 1 ص 225 س 10.
(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 55.
(6) الخلاف: كتاب الصوم م 32 ج 2 ص 186.
(7) المستدل المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ما هي كفارة صوم شهر رمضان ج 13 ص 219.