ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص343
فأوجبه احتمالا، ولم يوجبها قطعا، ونحوه الماتن هنا، ولعله للاصل وخلو النصوص عنها، سيما ما تضمن منها لايجابه القضاء لورودها في مقام الحاجة مع عدم دليل عليها، عدا عموم الصحيح بإيجاب المفطر لها، والمتبادر منه نحو الاكل والشرب والجماع، دون نحو المقام.
ولا يخلو عن وجه ما، لكنه نادر جدا.
مع أن عبارته موهمة لما ذكرنا، وإلا فعذر التحقيق يظهر خلافه، وهو أن عدم إيجابه الكفارة فيه إنما هو لعدم وجوب القضاء به، وقصور الاسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة القديمة، بل مطلقا مضافا إلى الاجماعات المحكية (1) فيخصص بها الاصل المعارض لها في المقامين، والصحيح الحاصر المعارض لها في الاول (2).
ويستدل به على الحكم في الثاني، بناء على أن المتبادر من إضراره بالصائم المفهوم منه إنما هو الاضرار بحسب الافساد، وربما أشعر به السياق، كما صرح به جماعة من الاصحاب (3).
ولئن تنزلنا، فلا ريب في صلوحه للتأييد، كالنهي الوارد عنه في الصحاح وغيرها، بناء على الظاهر أنه إنما هو من حيث ما يترتب عليه من بطلان الصوم لا التعبد أو الاحتياط من دخول الماء في الجوف (4).
(1) كما في الانتصار: الصوم في القضاء والكفارة ص 62 – 63، والغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509 س 12.
(2) نفس المصدر السابق.
(3) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الصوم في أحكام المفطرات ج 5 ص 102، والسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 50، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم حكم ارتماس الصائم في الماء ج 13 ص 136.
(4) كما ذكره المحقق في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 657.