ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص342
المشهور، ولعله المنصور، للاجماع المنقول، المعتضد بالشهرة القديمة، بل المطلقة المحكية، مضافا إلى النصوص المستفيضة في الاول، بإفطاره للصائم ووجوب القضاء به.
كالموثق: عن رجل كذب في رمضان، قال: قد أفطر وعليه قضاؤه، قلت: وما كذبته، قال: يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله (1).
والخبر أو الموثق: إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام يفطر الصائم (2).
وفي جملة منها أنه ينقض الوضوء ويفطر الصائم (3).
والخبرين فيهما بإيجابهماذلك.
أحدهما: الرضوي: واتق في صومك خمسة أشياء: تفطرك الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام (4).
ونحوه الثاني: المرفوع المروي في الخصال (5)، وإذا ثبت إيجابهما الافطار تعين القول بوجوب القضاء والكفارة معا، لعموم نحو الصحيح (6) الذي مضى، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء (7).
وكل من أوجبه بالاول أوجب الكفارة أيضا، إلا الفاضل في القواعد (8)
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 20.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 21.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2، 3، 7 ج 7 ص 20 – 21.
(4) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 207.
(5) الخصال: باب الخمسة ح 39 ج 1 ص 286.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه لصائم ح 1 ج 7 ص 18.
(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر احاديث الباب ج 7 ص 20 – 21.
(8) قواعد الاحكام: كتاب الصوم فيما يوجب الافطار ج 1 ص 64 س 11.