پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص340

وأما ما حكاه عن بعض أصحابنا من إيجابه القضاء خاصة (1)، فلم نعرف قائله، ولا مستنده، مع أن ما قدمناه من الادلة على خلافه حجة واضحة.

(والجماع قبلا) إجماعا من المسلمين قاطبة، كما صرح به جماعة (2)، والنصوص به عموما وخصوصا مستفيضة (3).

(و) كذا (دبرا على الاظهر) الاشهر، بناء على ما مر من حصول الفطر به، فيدخل في عموم نحو الصحيح الماضي.

(والامناء بالملاعبة والملامسة) لما مر إليه الاشارة، مع نقل الخلاف فيما لو لم يتعمده عن الاسكافي بإيجابه القضاء خاصة (4)، وعن غيره بنفيه له أيضا (5).

(وإيصال الغبار) الغليظ (إلى الحلق) على الاظهر الاشهر، وفي ظاهر الغنية (6)، وعن صريح نهج الحق الاجماع عليه (7).

وهو الحجة مضافا إلى ما مر من الخبر الصريح (8)، المنجبر ضعفه سندا ومتنا بما مضى، ومن تحقق الافطار به فيجب به الكفارة، لعموم نحو الصحيح الماضي.

(1) نفس المصدر السابق: ص 55.

(2) منهم العلامة في التذكرة: كتاب الصوم في بيان ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 259 س 17،والسيد السند في المدارك: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 6 ص 75، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 496 س 22.

(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر احاديث الباب ج 7 ص 25.

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في وجوب القضاء إذا أمنى عند الملامسة ج 1 ص 224 س 35.

(5) كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 61.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 8.

(7) نهج الحق: في الصوم م 2 ص 461.

(8) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 48.