ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص338
مع تضمنه النهي عن بل الثوب، ولما أن سئل عليه السلام عن وجه الفرق ؟ قال: أول من قاس إبليس (1).
ولا خلاف فيه أجده للرجل.
وأما المرأة فالمشهور بين المتأخرين الكراهة (2)، وإليه أشار الماتن بقوله: (وجلوس المرأة في الماء).
خلافا للقاضي (3) وابن زهرة (4) والحلبي (5)، فيجب عليها به القضاء، وزاد الاولان فأوجبا به الكفارة أيضا، وادعى عليه الثاني إجماعنا، فإن تم، وإلا كما هو الظاهر، لندرة القول بهما، بل شذوذهما كما قيل (6).
فالظاهر الاول، للاصل والحصر، مع عدم دليل على شئ من الامرين.
نعم في الموثق: عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع، لانها تحمله بقبلها (7).
وهو غير صريح، بل ولا ظاهر في شئ منهما، وإنما غايته النهي المفيد للحرمة، وهي أعم من ثبوتهما، إلا أن يتم بعدم قائل بها من غير قضاء فيكون ثابتا.
وهو حسن إن قاوم الخبر الاصل والحصر المنافيين لها، وهو محل نظر، بعد اشتهارهما بالشهرة (9) العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون لنا إجماعا، مع
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 23، مقطع حديث.
(2) كالشهيد في اللمعة: كتاب الصوم المسألة التاسعة ج 2 ص 133، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم فيما يكره للصائم ج 2 ص 74 س 26، والاردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الصوم في ذكر احكام متفرقة ج 5 ص 340.
(3) المهذب: كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 192.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509 س 11.
(5) الكافي في الفقه:
فصل
في صوم شهر رمضان ص 183.
(6) والقائل الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 276 في مالا يجب الامساك عنه ج 1 ص 250.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23، مع اختلاف يسير.
(8) كما عند السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 505 س 36.