پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص335

عن المرأة تكتحل وهي صائمة، فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (1).

والموثق: إذا كان كحلا ليس فيه مسك ولا طعم في الحلق فليس به بأس (2).

والرضوي: ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا (3).

وعلى هذا التفصيل اكثر الاصحاب.

خلافا لبعضهم (4) فاحتمل الاطلاق.

وعليه، فيجمع بين الاخبار بحمل المرخصة منها على الجواز المطلق، والمانعة على الكراهة، والمفصلة على شدتها.

(وباخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك) ونحوهما، للصحاح المستفيضة.

منها: عن الصائم أيحتجم ؟ فقال لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف (5).

ونحوه آخران (6).

ولا يضر اختصاصهما بالاحتجام، لا ستفادة العموم من السياق.

ومنها: عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا (7).

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 52.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 52 مع اختلاف يسير في النقل.

(3) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212، مقطع من حديث.

(4) كالمحقق السبزواري الذخيرة: كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 504 س 31، والسيد في المدارك: كتاب الصوم فيما يكره ج 6 ص 125.

(5) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 56.

(6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 54.

(7) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 57.