پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص334

وغيرها، وظاهرها اختصاص الكراهة بمن ذكرنا، كما عليه الشيخ في الخلاف (1)، والفاضلان (2)، والشهيدان (3)، وجملة ممن تأخر عنهما (4) خلافا لظاهر إطلاق العبارة هنا، وفي السرائر (5) وغيرهما (6) فمطلقا، لاطلاق جملة من النصوص (7)، ويحتمل كإطلاقات كلامهم التقييد بمن ذكرنا، لكونه الاغلب من افرادها.

(والاكتحال بما فيه مسك) (8) أو طعم يصل إلى الحلق، للنهي عنه في الصحيحين وغيرهما، المحمول على الكراهة إجماعا وللاصل والحصر السابقين، وخصوص الصحيحين وغيرهما، المرخصين له على الاطلاق، معللين بانه ليس بطعام يؤكل.

والكحل في كل من هذه النصوص وإن كان مطلقا يشمل ما اختصت به العبارة وغيره، إلا أنها محمولة على التفصيل الموجود فيها.

فالمانعة مقيدة بما في العبارة، والمرخصة بما عداه، لمفهوم المعتبرة كالصحيح:

(1) الخلاف: كتاب الصوم م 48 ج 2 ص 197.

(2) المحقق في المعتبر: كتاب الصوم مكروهات الصوم ج 2 ص 663، والعلامة في التذكرة كتاب الصوم فيما يستحب للصائم اجتنابه ج 1 ص 265 س 41.

(3) الشهيد الاول في الدروس: كتاب الصوم في مكروهات الصوم ص 74 س 16، ولكن لا ساقطة في النسخة مع انها موجودة في النسخة الخطية، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم مكروهات الصوم ج 1 ص 74 س 23، والروضة البهية: كتاب الصوم المسألة التاسعة ج 2 ص 132.

(4) كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم فيما يكره للصائم ج 6 ص 124، والسبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في كراهية تقبيل النساء للصائم ص 504 س 12.

(5) السرائر: كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 389.

(6) كابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصوم احكام الصوم ص 143، والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الصوم في احكام متفرقة ج 5 ص 339.

(7) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 – 9 – 10 – 15 ج 7 ص 68 – 70.

(8) في المتن المطبوع: (صبر أو مسك).