پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص333

أقول: ووافقهما في الكراهة ابن زهرة في الغنية (1)، واختارها من متأخري المتأخرين جماعة (2).

أو على التقية من مذهب بعض العامة (3)، وربما يناسبه ظاهر بعض الروايات، كالمروي عن قرب الاسناد: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام: في رطوية السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل لابد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل: فإنه لابد من لسواك للسنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام (4).

ونحوه آخر مروي في التهذيب (5).

وضعفهما مجبور بالعمل وما فيهما من التعليل، فالقول بالجواز من غير كراهة، بل الاستحباب كما عليه الاصحاب أوجه، وإن كانت الكراهة بقاعدةالتسامح في أدلتها لعلها أنسب، فتدبر وتأمل.

(ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة) مع ظن عدم الامناء لمن تحرك شهوته بذلك إجماعا، كما في الخلاف (6) والمنتهى (7)، للصحاح (8)

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 509 س 28.

(2) منهم شارح الدروس في المشارق: كتاب الصوم ص 438 س 1، والحر العاملي في الوسائل: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم عنوان الباب 28 ص 57.

(3) منهم مالك بن انس في المدونة الكبرى: كتاب الصيام في المضمضة والسواك للصائم ج 1 ص 201، والشافعي في المجموع: كتاب الصوم في مسائل تتعلق بالصيام المسألة التاسعة ج 6 ص 377.

(4) قرب الاسناد: ص 43 س 9.

(5) تهذيب الاحكام: ب 63 حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك ح 26 ج 4 ص 263.

(6) الخلاف: كتاب الصيام م 48 ج 2 ص 197.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصوم في كراهية مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ج 2 ص 581 س 24.

(8) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر اخبار الباب ج 7 ص 68 – 71.