ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص332
مما مر ؟ مضافا إلى النصوص (1) وفيها الصحيح وغيره: عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس (2).
(والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب) على الاشهر، بل في المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع، إلا العماني فإنه كرهه بالرطب (3)، ويفهم منه عدم الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقا، مع أنه حكي في المختلف عن العماني المنع عن الرطب (4)، الظاهر في التحريم.
ولا ريب في ضعفه، للاصل، والحصر المتقدمين، والعمومات، وخصوص إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة المستفيضة: يستاك الصائم أي ساعة من النهار شاء (5).
وفي الصحيح: أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال: لا بأس به (6).
والنهي عن الرطب منه في المعتبرة (7) المستفيضة محمول.
إما على الكراهة كما حكاها عنه في المنتهى (8)، وتبعه الشهيد في الدروس، فقال – بعد الحكم بنفي البأس عن السواك بقول مطلق في أول النهار واخره -: وكرهه الشيخ والحسن بالرطب (9).
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر الاحاديث 2 – 5 – 6 – 7 ج 7 ص 22 – 23.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23.
(3) منتهى المطلب كتاب الصوم فيما لو ادخل فمه شيئا وابتلعه سهوا ج 2 ص 568 س 32.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 223 س 8.
(5) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 57، وفي (أحب بدل شاء).
(6) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 58.
(7) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 – 8 – 9 ج 7 ص 58 – 59.
(8) نفس المصدر السابق.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الصوم فيما يجوز ارتكابه ومالا يجوز للصائم ص 74 س 15.