پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص330

المنتهى (1)، للموثق: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ (2).

وفيه أن التعارض بينه وبين مادل على وجوب القضاء تعارض العموم والخصوص من وجه، لانه وإن كان صريحا في الجاهل، إلا أنه عام بالنسبة إلى القضاء، وما دل على وجوبه وإن كان عاما بالنسبة إلى الجاهل، إلا أنه صريح بالنسبة إلى القضاء.

فكما يمكن تخصيص هذا بالموثق كذا يمكن العكس، بل هو أولى من وجوه شتى، لارجحية ما دل على القضاء عددا وسندا واشتهارا وغيرها.

وحينئذ فيقيد بهذه الموثق، ويحمل على نفي الكفار، كما في المنتهى (3).

خلافا لاكثر المتأخرين فكالعامد يقضي ويكفر (4)، لعموم أخبارهما (5).

وفي انصراف مادل على الكفارة منها إلى الجاهل سيما المتضمن منها للتعمد، نظر واضح، مع أنها محتملة للتقييد بالموثقة (6)، لكونها حجة، ولجماعة فعليه القضاء، لعموم الامر به عند عروض أحد أسبابه دون الكفارة، للاصل، ولتعلق الحكم بها في النصوص على تعمد الافطار لا تعمد الفعل، بل قيد في بعضها بغير العذر، والجهل بالحكم من أقوى الاعذار، كما يستفاد من المعتبرة.

منها: أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (7) مضافا إلى الموثق (8)

(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم ج 2 ص 569 س 25.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12 ج 7 ص 35.

(3) نفس المصدر السابق.

(4) كالمحقق في الشرائع: كتاب الصوم ج 1 ص ى 190، وارشاد الاذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 298.

(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر احاديث الباب ج 7 ص 29 – 31.

(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ح 12 ج 7 ص 35.

(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 344، وفيه (ركب).

(8) نفس المصدر السابق.