ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص329
القضاء، وهو أوضح شاهد على عدم الاتيان بماهية الصوم المأمور بها، وهو عين معنى الفساد، وإذا ثبت ثبت وجوب القضاء، لعدم قائل بالفرق بينهما.
وبالجملة، غير خفي متانة هذا القول وقوته إن لم يكن خلافه اجماعا.
وكيف كان، فلا ريب أنه أحوط وأولى.وفي حكمه المفطر في يوم يجب صومه تقية،
كما في النصوص.
منها: والله افطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي (1).
وفي آخر: إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله (2).
ويستفاد منه ثبوت القضاء، بل وجوبه كما قيل به (3)، وهو أحوط، بل وأولى، لما مضى، وبه يجبر ضعف السند هنا.
والظاهر الاكتفاء في التقية المبيحة للافطار بمجرد ظن خوف الضرر، كما هو المعلوم من الاخبار.
خلافا للمحكي عن الدروس فاعتبر خوف التلف على النفس (4)، كما ربما يتوهم من الخبرين المتقدمين.
وفيه نظر، مضافا إلى ضعفهما بالارسال، فلا يخصص بهما ظواهر تلك الاخبار المؤيدة بالاعتبار.
ولا على الجاهل بالحكم إلا الاثم في تركه تحصيل المعرفة، لا القضاء والكفارة، كما عليه الحلي (5) والشيخ في موضع من التهذيب (6)، واحتمله في
(1) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم مقطع ح 4 ج 7 ص 95.
(2) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم مقطع ح 5 ج 7 ص 95(3) الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 69.
(4) الدررس الشرعية: كتاب الصوم ص 72 س 13.
(5) السرائر: كتاب الصيام ج 1 ص 376.
(6) تهذيب الاحكام: ب 55 الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ح 9 ج 4 ص 208.