پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص328

ولا على المكره بأنواعه عند الاكثر (1)، للاصل، مع عدم عموم فيما دل على وجوب القضاء، لاختصاصه نصا وفتوى لحكم التبادر بغيره مضافا إلى التأيد بحديث ما ستكرهوا عليه (2) وإن أشكل الاستدلال به كما اتفق لبعض (3)، لان المتبادر منه نفي المؤاخذة لا ارتفاع الاحكام جملة.

خلافا للمبسوط، لانه يفعل باختياره (4).

وهو قوي، لضعف المنع عما يدل على كلية الكبرى، كما مضى.

أما بناء على ثبوت الكلية من تتبع نفس النصوص ولا سيما الواردة منها في المتسحر في شهر رمضان بعد الفجر قبل المراعاة (5) وغيره، لغاية وضوحها في التنافي بين نحو الاكل والصوم، بحيث لم يجتمعا وإن كان الاكل جائزا شرعا، ولذا أمر المتسحر المزبور بعدم صوم يومه إذا كان قضاء عن رمضان مطلقا ولو كان للفجر مراعيا.

أو لان حقيقة الصوم ليس إلا عبارة عن الامساك عن المفطرات، وهو في المقام لم يتحقق قطعا، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

أما الاولان فظاهران.

وأما الثالث: فلان معناه الحقيقي ليس إلا ما هو المتبادر عند المتشرعة، ولاريب أنه الامساك، وعدم وقوع المفطر باختيار المكلف أصلا، ولا ريب أنه منتف هنا، ولذا يصح سلب الصوم والامساك فيه جدا، فيقال: إنه ما صام وما أمسك ولو اضطرارا.

ويعضده إطلاق لفظ الافطار فيما سيأتي من الاخبار، مع تضمن بعضها

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ج 1 ص 323 س 16، ومجمع الفائدة: كتاب الصوم ج 5 ص 126.

(2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345.

(3) نفس المصدرين السابقين.

(4) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 273.

(5) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، انظر احاديث الباب ج 7 ص 81 – 82.