پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص327

إيجابه الافطار والقضاء – لكان القول بمقالته عن الجواز مطلقا غير بعيد من الصواب، لما مر في السعوط من الادلة، مع قوة احتمال الجمع بين أخبار المسألة بحمل المانعة على الكراهة، سيما الرضوي منها المتضمن للنهي عن السعوط أيضا بكلمة (لا يجوز) (1) الداخلة على كليهما.

وهى بالاضافة إلى السعوط للكراهة – كما مضى – فلتكن بالاضافة إلى الاحتقان لها أيضا لئلا يلزم أستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي الممنوع منه على الاقوى.

(و) اعلم أن (الذي يبطل الصوم) كائنا ما كان (إنما يبطله) إذا صدر عن الصائم (عمدا واختيارا (2)) مطلقا واجبا كان الصوم، أو ندبا، فليس على الناسي شئ في شئ من أنواع الصيام، ولا في شئ من المفطرات بغير خلاف أجده، بل نفى الخلاف عنه جماعة (3)، معربين عن دعوى الاجماع عليه، كما صرح به بعضهم (4)، والمعتبرة (5) به مع ذلك مستفيضة.

ففي جملة منها صحيحة: لا يفطر إنما هو شئ، رزقه الله تعالى (6).

وأخصيتها من المدعى باختصاصها بالاكل والشرب والجماع غير قادح، بعد عدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات.

ولا على الموجور في حلقه بغير خلاف ظاهر مصرح به في جملة من العبائر.

(1) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخول ص 212.

(2) في المتن المطبوع: (اختيارا).

(3) كالعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 577 س 10، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 507 س 19.

(4) كالشيخ في الخلاف: كتاب الصوم م 31 ج 2 ص 185.

(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 33.

(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم مقطع ح 1 ج 7 ص 33.