پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص326

(أشبههما) الثاني، وهو التحريم لكن (بالمائع) خاصة، والكراهة في الجامد، وفاقا للشيخ في جملة من كتبه (1)، والحلي (2) وجماعة (3).

إستنادا في الاول: إلى الصحيح: الصائم لا يجوز أن يحتقن (4)، والرضوي:لا يجوز للصائم أن يقطر في إذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن (5).

وفي الثاني: إلى الاصل والحصر السابقين، مع إختصاص الخبرين بحكم التبادر بالمائع، وتصريح الصحيح بجواز استدخال الدواء الشامل للجامد (6)، بل الظاهر فيه بحكم التبادر، ولذا لا يصرف به ظاهر الصحيح السابق إلى الكراهة مضافا إلى صريح الموثق: ما تقول في اللطيف من الاشياء يستدخله الانسان وهو صائم، فكتب: لا بأس بالجامد (7).

هذا، ولولا اشتهار القول بتحريم المائع – بل عدم الخلاف فيه، إلا من المرتضى (8)، حتى أنه سيأتي من الناصرية (9) والغنية (10) دعوى الاجماع على

(1) منها النهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 والمبسوط: كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272، والاقتصاد: كتاب الصوم فيما يجب على الصائم اجتنابه ص 288.

(2) السرائر كتاب الصيام ج 1 ص 387.

(3) كالقاضي في المهذب: كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ج 1 ص 192، وابن سعيد في الجامع: كتاب الصوم ص 156.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 27.

(5) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212.

(6) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 26.

(7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 26.

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54.

(9) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصيام م 129 ص 242 – 243.

(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 18.