پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص324

والجمل (1) والنهاية (2) والمبسوط (3)، وإن اختلفت عباراته في هذه الكتب في التأدية عن السعوط بقول مطلق، كما في الثلاثة الاول (4)، أو تقييده بغير المتعدي منه إلى الحق، وإلا فيوجب القضاء، كما في الاخير (5)، وعليه الفاضل في المختلف (6)، مضيفا الكفارة، ومشترطا لتعمد التعدية.

(و) عن (مضغ العلك) ذي الطعم مع إيجابه القضاء، كما عن الاسكافي (7) والنهاية (8) لكن ليس فيها سوى المنع خاصة، أو جوازه مع الكراهة، كما عن المبسوط (9) (تردد) للماتن.

لم يظهر وجهه في طرف المنع عنهما، عدا ما قيل في الاول، من وصوله إلى الدماغ وهو مفطر.

وفيه منع ظاهر.

وفي الثاني (من وصول طعمه إلى الحلق، وليس ذلك إلا بسبب وصول بعض أجزائه المتخللة، لامتناع انتقال الاعراض) (10) وهو في المنع كالسابق.

وفيهما مع ذلك أنهما أجتهاد في مقابلة ما سيأتي من النص.

(1) الجمل والعقود: كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 113.

(2) النهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام ص 156.

(3) المبسوط: كتاب الصوم قي ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272.

(4) الخلاف: كتاب الصوم م 75 ج 2 ص 215، والجمل والعقود: كتاب الصيام ص 113، والنهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 156.

(5) المبسوط: كتاب الصوم

فصل

في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 221 س 36.

(7) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 222 س 4.

(8) النهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 157.

(9) المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 273.

(10) قاله الفاضل المقداد في التنقيح: كتاب الصوم ج 1 ص 359 – 360.