ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص323
وقيل والقائل المرتضى (1) في أحد قوليه والحلي (2) وغيرهما (3) أنه (يكره) ولا يجب الامساك عنه، للاصل المضعف بما مر، وللخبر القاصر سندا ودلالة، وتكافؤ لما مضى من وجوه شتى، مع إحتماله الحمل على التقية، لموافقته لمذهب جماعة من العامة، كما ذكره جماعة (4).
وهل يجب به القضاء خاصة، أو مع الكفارة، أو لا يجب به شئ أصلا ؟ فيه أقوال ثلاثة، سيأتي إليه الاشارة بعون الله تعالى.
(وفي) وجوب الامساك عن (السعوط) في الانف، مع إيجابه القضاء والكفارة، كما عن المفيد (5) والديلمي (6)، وحكاه المرتضى عن قوم من أصحابنا (7)، أم القضاء خاصة، كما عن الحلبي (8) والقاضي (9) وابن زهرة (10)، أم الجواز من غير كراهة، كما عن ظاهر الاسكافي (11) والمقنع (12)، أو معها، كما عن الخلاف (13)
(1) الانتصار: كتاب الصوم ص 63.
(2) السرائر: كتاب الصوم ج 1 ص 386.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 218 س 39.
(4) منهم الشيخ في الاستبصار: ب 42 حكم من الارتماس في الماء ج 2 ص 85، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 137.
(5) المقنعة: كتاب الصوم ب 19 في ما يفسد الصوم ص 344.
(6) المراسم: كتاب الصوم ص 98.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54.
(8) الكافي في الفقه: كتاب الصوم ص 183.
(9) المهذب: كتاب الصوم ج 1 ص 192.
(10) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 18.
(11) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما اوجب الامساك عنه ج 1 ص 221 س 31.
(12) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 16 س 27.
(13) الخلاف: كتاب الصوم م 75 ج 2 ص 215.