پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص321

بقول مطلق، كالصحيح: عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلا أن يستيقظ قبل الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه (1)، ونحوه آخر (2) والموثق (3).

وهي مع معارضتها بأكثر منها، مستفيضة دالة على عدم شئ بمطلق النوم فيها أنها كمعارضتها، مطلقة تحتمل التقييد بالنومة الثانية كالمعارض بالاولى بشهادة الصحيح المفصل بينهما بالقضاء في الثانية، وعدم شئ في الاولى.

وهذا الحكم فيها وإن كان مطلقا يشمل ما لو كان النوم مصادفا للعزم على ترك الاغتسال الموجب لفساد الصوم اتفاقا، إلا أنه بعد تسليم إنصراف الاطلاق إلى هذه الصورة – مع ندرتها – مقيد بغيرها، لما مضى من وجوب الامساك عن تعمد البقاء الذي منه أو بمعناه هذه الصورة، كما ان النصوص المزبورة المطلقة للزوم القضاء بالنوم المشتملة لذلك، لما إذا صادف العزم على الاغتسال، مع أنه غير موجب للقضاء اتفاقا مقيد بغيره.

وبالجملة، لم أجد للقول المزبور حجة، عدا إطلاق الصحيح (4) والموثقة (5)، وما في معناهما، ومقتضى الاصول المقررة تقييده بما في الصحيح (6)، أو حملها على الاستحباب إن كانت ظاهرة في النومة الاولى كما هو ظاهر سياقها، لانه أصرح دلالة منها، سيما مع ضعف إطلاقها بالتقييد بما إذا لم يصادف العزم على الاغتسال.

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 41، مع اختلاف يسير.

(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 41.

(3) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 42.

(4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 41.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 42.

(6) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 41.