پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص320

فإن أوجبنا القضاء والكفارة فيها أوجبناهما فيهما، وإلا فالقضاء خاصة (1)، لحجة لا تصلح مخصصة لاصالة البراءة، ولكن الاحوط ما ذكره.

(و) عن (معاودة النوم جنبا) لئلا يستمر به النوم إلى الفجر فيجب عليه القضاء مطلقا بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في الخلاف (2) والغنية (3).

وهو الحجة ؟ مضافا إلى الصحيح: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شئ قلت: فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة (4).

ونحوه آخر مروي في الفقيه (5) والرضوي (6) الآتي.

وصريحها عدم وجوب الامساك عن النومة الاولى، وعدم ترتب شئ عليها أصلا، وعليه فتوى أصحابنا على الظاهر المصرح به في المنتهى (7)، إلا إذا صادفت العزم على ترك الاغتسال، فإنه كتعمد البقاء على الجنابة اتفاقا، وكذا إذا صادفت عدم العزم عليه وعلى (عدم) (8) الاغتسال عند جماعة (9).

وحجتهم غير واضحة عند إطلاق جملة من النصوص بوجوب القضاء بالنوم

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في مباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 220 س 27، وتحرير الاحكام: كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة ج 1 ص 78 س 8.

(2) الخلاف: كتاب الصوم م 87 ج 2 ص 222.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.

(4) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 41.

(5) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من افطر أو جامع في شهر رمضان ح 1898 ج 2 ص 119.

(6) فقه الرضا: ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخول كل، 207.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 577 س 24.

(8) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في جميع المخطوطات.

(9) كالعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يجب القضاء والكفارة ج 2 ص 573 س 33، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 71 س 9.