ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص319
بتخصيص الحكم برمضان واشتراطه فيه، فتأمل.
وقرب منه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها به، فإن فيه نوع إشعار بذلك، كما لا يخفى على المتأمل.
ثم هل يختص الحكم بالجنابة، أم يعمها والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة ؟ الاجود الثاني، وفاقا لجماعة (1)، للموثق في الاول (2)، والصحيح في الثاني (3).
ولا يقدح تضمنه لما لا يقول به الاصحاب، ولا كونه مكاتبة، كما لا يقدح قصور سند الاول، لما تقرر في محله من حجية الموثق والمكاتبة، وعدم خروج الرواية – بإشتمالها على مالا يقول به أحد – عن الحجية، وأنها كالعام المخصص في الباقي حجة.
مضافا إلى إنجبار جميع ذلك بالشهرة على ما ادعاها بعض الاجلة، بل قال في الاستحاضة: أن الحكم فيها مما لا خلاف فيه أجده إلا من المعتبر والمبسوط فتوقفا فيه (4)، وفي المسالك الاجماع عليه، وعلى وجوب القضاء مع الاخلال بالاغسال، قال: وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر (5)، إنتهى.
وظاهر الخبرين وجوب القضاء خاصة، حيث لم يذكر فيهما الكفارة، مع ورودهما في بيان الحاجة، فتكون بالاصل مدفوعة، وحكاه في المختلف عن العماني في الحيض والنفاس (6)، واختار هو فيه وفي التحرير كونهما كالجنابة
(1) منهم العلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 566 س 17، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 123.
(2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 كل، 46.
(3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 45.
(4) الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 125.
(5) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 75 س 28.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في مباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 220 س 25.