پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص313

التذكرة (1) والمنتهى (2) وغيرها (3)، بل ظاهر المنتهى عدم خلاف بين العلماء (4)، للمعتبرة المستفيضة.

منها الصحيح: عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (5).

والموثق: عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (6).

وبمعناه الخبر (7)، والرضوي (8).

وإطلاقها – بل عموم أكثرها الناشئ عن ترك الاستفصال – يستلزم عموم الحكم المذكور فيها للامناء الحاصل عقيب الملامسة ولو لم يقصد الانزال، وفي المختلف وغيرهما أنه المشهور بين الاصحاب (9)، وعن المعتبر الاجماع عليه (10)، وقريب منه الخلاف (11) حيث إدعى الاجماع على لزوم القضاء والكفارة بذلك على الاطلاق.

خلافا للاسكافي فأوجب به القضاء خاصة (12) وهو – مع ندوره – لم يقف له على حجة.

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 257 س 34.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 564 س 10.

(3) كالمدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 61.

(4) نفس المصدر السابق.

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 25.

(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 4 ح 7 ص 25.

(7) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 26.

(8) فقه الرضا عليه السلام: ب 30 نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212.

(9) المختلف: كتاب الصوم في ما أوجب الامساك عنه ج 1 ص 224 س 35.

(10) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 654.

(11) الخلاف: كتاب الصوم م 40 ج 2 ص 190.

(12) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما اوجب الامساك عنه ج 1 ص 224 س 35.