ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص312
وبالجملة فالمتجه في المسألتين الفساد، وفاقا لاكثر الاصحاب (1).
خلافا للحلي في الثانية (2)، وللمبسوط في الاولى (3) فجعلهما كالوطئ في دبر المرأة.
ولا دليل لهما سوى الاصل المخصص بما مر، كعموم لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (4).
هذا، وخلاف المبسوط هنا (5) وفيما مر غير معلوم، بل ولا ظاهر إلا من جهة التعبير بلفظ الاحتياط، وهو غير صريح في الاستحباب، بل ولا ظاهر في كلمة القدماء، لا ستدلالهم به على كثير من الواجبات، مضافا إلى تصريحه قبله بالوجوب (6)، جاعلا له مقتضى المذهب كما مر.
وكذا الموطؤ فإن البحث فيه كالبحث في الواطئ، فيجب على الموطوء في دبره الغسل، ويكون مفطرا إذا كان مطاوعا.
وكذا المرأة الموطوءة في دبرها أو قبلها، بلا خلاف ظاهرا، بل ظاهر المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء (7) حيث لم ينقل عن أحد فيه منهم خلافا.
(و) عن (الاستمناء)وإنزال الماء ولو بالملاعبة والقبلة والملامسة مع العمد بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في الانتصار (8) والغنية (9)، وعن
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج 1 ص 70 س 37 والفاضل السيوري في التنقيح: ج 1 ص 357.
(2) السرائر: كتاب الصيام ج 1 ص 380.
(3 و 4 و 5) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18، وفيه اختلاف يسير.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 564 س 7.
(8) الانتصار: في مفطرات الصوم ص 64.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 10.