ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص310
عنهما.
ولكنهما نادران قطعا، محجوجان بما مضى.
(و) عن (الجماع)قبلا ودبرا ولو لم ينزل إجماعا في الاول كتابا وسنة وفتوى، وعلى الاشهر الاقوى في الثاني، بل لم أجد فيه مخالفا، إلا المبسوط حيث جعله أحوط (1)، مشعرا بتردده فيه كما في المختلف (2)، مع أنه جعله فيه الظاهر من المذهب (3)، مشعرا بالاجماع، كما يفهم منه في التهذيب، حيث قال بعد الرواية الآتية: إلا أنها غير معمول عليها (4)، وبه صرح في الخلاف (5) وكذا ابن حمزة في الوسيلة (6)، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الاصحاب.
قال: لاطلاق النهي عن المباشر في الآية الكريمة خرج من ذلك ما عدا الوطئ في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا للصوم بالاجماع المركب.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ: عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل.
لانا نجيب عنه بالطعن في السند بالارسال (7) انتهى.
وهو حسن.
وفي فساد الصوم بوطئ الغلام تردد، وإن حرم ينشأ من التردد في وجوب
(1) المبسوط: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج 1 ص 216 س 19.
(3) المبسوط: كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج 1 ص 270.
(4) تهذيب الاحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 320.
(5) الخلاف: كتاب الصوم م 25 ج 2 ص 181.
(6) الوسيلة: كتاب الصوم ص 142.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 44.