ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص309
(الثاني:) (في) بيان (ما يمسك عنه) (وفيه مقصدان):.
(الاول: يجب الامساك عن تسعة) أشياء: عن (الاكل والشرب المعتاد) كالخبز والفاكهة ونحوهما (وغيره) كالحصاة والحجر والتراب ونحوها بالكتاب والسنة، والاجماع المحقق المقطوع به في الاول، والمحكي في صريح الناصرية (1) والخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) وظاهر المنتهى (5) وغيره (6) في الثاني، بل ظاهر الاولين أنه مجمع عليه بين العلماء إلا النادر ممن (7) خالفنا.
وهو الحجة فيه، مضافا إلى فحوى مادل على وجوب الامساك عن الغبار الغليظ، ونحوه مؤيدا باطلاق ما دل (8) على وجوب الامساك عنهما، بل ربما جعله حجة مستقلة جملة من علمائنا.
إلا أنه لا يخلو عن إشكال، لعدم تبادر غير المعتاد منه عرفا، ولعله لذا اقتصر على المعتاد الاسكافي (9) والمرتضى (10) فلم يبطلا الصوم بغيره فيما حكي
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم م 29 ص 242 س 38.
(2) الخلاف: كتاب الصوم م 71 ج 2 ص 212.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 12.
(4) السرائر: كتاب الصيام ج 1 ص 377.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 563 س 4.
(6) الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أقسام الصوم ص 142.
(7) المجموع: كتاب الصوم ج 6 ص 317.
(8) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 48.
(9) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 216 س 5.
(10) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54.