پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص307

وأما دعوى الشيخ الاجماع – على ما عليه القديمان في الخلاف (1)، فيما يحكى عنه – فمع أنا لم نقف عليها فيما عندنا من نسخته، موهونة بلا شبهة، مع أن المحكي عنه في صريح التحرير (2) ومحتمل المختلف (3) التوقف في المسألة.

هذا والمختار فيها مع ذلك أحوط وأولى.

(وكذا لو ردد نيته) بين الوجوب إن كان من شهر رمضان، والندب

إن كان من شعبان لم يجز عنهما، وفاقا للمحكي عن الشيخ في أكثر كتبه (4)، والحلي (5)، وأكثر المتأخرين، لان صوم هذا اليوم إنما يقع على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد في النص، ففعله على خلاف ذلك لا يتحقق به الامتثال.

(وللشيخ قول آخر)، بالاجزاء حكي عنه في المبسوط (6) والخلاف (7) وعن العماني (8) وابن حمزة (9)، وتبعهم الفاضل في المختلف (10) والشهيد في جملة من كتبه (11) لانه لو نوى الواقع فوجب أن يجزيه، وإن نوى العبادة على وجهها

(1) الخلاف: كتاب الصوم 23 ج 2 ص 180.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في النية ج 1 ص 76 س 24.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 214 س 33.

(4) منها النهاية: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان ص 151، وتهذيب الاحكام: ب 42 في فضل صيام يوم الشك ج 4 ص 182، والاستبصار: ب 37 صيام يوم الشك ج 2 ص 79.

(5) السرائر: كتاب الصيام ج 1 ص 384.

(6) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر النية ج 1 ص 277.

(7) الخلاف: كتاب الصوم م 21 ج 2 ص 179.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 215 س 18.

(9) الوسيلة: كتاب الصوم ص 140.

(10) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 215 س 18.

(11) اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 140، والدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 70 س 16، والبيان: كتاب الصرم فيما يتعلق بنية صوم رمضان ص 25 س 2.