ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص304
بأن الفرض وقع على اليوم بعينه، وهو جار في الملحق به.
من رمضان (لم يجز) عنه، ولا عن شعبان على الاشهر الاظهر بل عليه عامة من تأخر، وعزاه في المبسوط إلى الاصحاب (1)، مشعرا بدعوى الاجماع، للنهي عن صومه كذلك فيما مر من المستفيضة.
والنهي مفسد للعبادة إذا تعلق بها ولو من جهة شرطها، كما هو الواقع في المستفيضة كما ترى، مع أن في بعضها التصريح بالقضاء.
وهو الصحيح: في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك – يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية – قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء (2).
وقريب منه الصحيح الآخر في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك (3).
بناء إما على ظهور المراد منه ومن الصحيح السابق.
أو على رجوع الجار إلى قوله: (يصوم دون شك).
فيكون المراد صومه بنية رمضان، كما ذكره في المنتهى في الصحيح السابق وقال: ويدل عليه قوله: (وإن كان كذلك)، لان التشبيه إنما هو للنية (4).
أو على أن هذا الصوم إن وقع بنية أنه من رمضان فهو المطلوب، وإن وقع
(1) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر النية وبيان احكامها ج 1 ص 276.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 5 ج 7 ص 17.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الصوم ونيته ح 1 ج 7 ص 15.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم في النية ج 2 ص 561 س 16.