پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص303

عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام (1).

أو على صومه بنية الفرض، كها يشهد له جملة من المعتبرة.

منها المؤثق: إنها يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لانه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنها ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى عزوجل، وبما قد وسع على عباده، ولو لا ذلك لهلك الناس (2).

وبمعناه الرضوي (3).

وحديث الزهري (4) معارض.

(و) ما يستفاد من هذه النصوص من أنه (لو اتفق) ذلك اليوم (من رمضان أجزأ) عنه مجمع عليه بين الاصحاب على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة والنصوص به – مع ذلك زيادة على ما مر – مستفيضة متضمنة للصحيح وغيره.

وألحق به الشهيدان كل واجب معين فعل بنية الندب، مع عدم العلم (5).

ولا بأس به.

وفي حديث الزهري (6) دلالة عليه، لتضمنه تعليل الاجزاء عن رمضان

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 7 ج 7 ص 13.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 4 ج 7 ص 13.

(3) فقه الرضا (ع): ب 29 في الصوم ص 201.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 8 ج 7 ص 14.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 70 س 25، والروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 108.

(6) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 8 ج 7 ص 14.