پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص302

فيه، كما في الغنية (1) والمنتهى (2) من جواز تفريق النية هنا، وإن قلنا بكون صوم الشهر كله عبادة واحدة، ومنعنا عن تفريقها عليه، كما هو خيرة جماعة (3).

فما في الروضة من المنع عن التفريق (4) بناء على القول به، لا وجه له في المسألة.

(و) يستحب (أن يصام يوم الثلاثين من شعبان) الذي يشك فيه أنهمنه أو من رمضان (بنيه الندب) مطلقا، بلا خلاف فيه بيننا، إلا من المفيد – فيما حكي عنه – فكرهه على بعض الوجوه (5)، وهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في صريح الانتصار (6) والغنية (7) والخلاف (8)، وظاهر غيرها كالتنقيح (9) والروضة (10).

والنهي عن صيامه في بعض النصوص (11) محمول.

إما على التقية، فإنه مذهب جماعة من العامة (12)، ويشهد له بعض المعتبرة

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 7.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم في النية ج 2 ص 560 س 7.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في النية ج 1 ص 76 س 21.

(4) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 107.

(5) لعل هذا الرأي للشيخ في غير المقنعة، وإلا فالاستحباب فيها صريح مطلقا، وأصل الحكاية عن المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 650 فراجع.

(6) الانتصار: مسائل الصوم ص 62.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 508 س 23.

(8) الخلاف: كتاب الصوم م 9 ج 2 ص 170.

(9) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 353.

(10) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 109.

(11) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 2 – 3 – 4 ج 7 ص 15 – 16.

(12) المدونة الكبرى: كتاب الصوم ج 1 ص 204، والمجموع: كتاب الصوم ج 6 ص 403.