ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص301
رأسا، والحمل إنما يتم على تقدير عدم الفرق، وقد أوضحناه.
فإذن المتجه عدم الاجزاء، كما عليه الفاضل في جملة من كتبه (1)، والماتن في ظاهر الكتاب والمعتبر.
إلا أن فيه – بعد تضعيف ما مر – بأنه قياس محض فلا يتمشى على اصولنا، لكن علم الهدى ادعى على ذلك الاجماع، وكذلك الشيخ أبو جعفر، والاولى تجديد النية لكل يوم في ليلته، لانا لا نعلم ما ادعياه من الاجماع (2).
وظاهره كما ترى الميل إلى ما عليه القدماء، ولا ينافيه دفعه ما ادعياه من الاجماع، إذ المراد منه الدفع بحسب الاطلاع عليه من غير جهة النقل، وإلا فهو حاصل.
ودفعه من جهته غير متوجه إلا على القول بعدم حجية الاجماع المنقول بخبر الآحاد، ولكنه خلاف التحقيق، سيما إذا احتف بالقرائن، مثل الشهرة العظيمة القديمة التي لم يوجد معها مخالف بالكلية، وهي من أعظم القرائن على صحة الرواية.
نعم الاولى التجديد في كل ليلة خروجا عن شبهة الاصول والقاعدة، بل والفتوى بالنسبة إلينا، لحصولها به في كتب من عرفته، بل ادعى عليه الشهرة المتأخرة جماعة (3).
ولكنها موهونة، وذلك بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه، وعدم الخلاف
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج 1 ص 256 س 41، والمنتهى: كتاب الصوم في النية ج 2 ص 360 س 15 والتحرير: كتاب الصوم ج 1 ص 76 س 21.
(2) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 649.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص 514 س 39، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم (هل تكفي نية واحدة لشهر رمضان ؟) ج 13 ص 27.