پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص300

البيان، فقال: ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا (1) (ويجزئ فيه) أي في شهر رمضان (نية واحدة) من أوله، ظاهر العبارة أن هذا الكلام عطف على ما قبله، أي وقيل: يجزئ.

والقائل الثلاثة (2) والديلمي (3) والحلبي (4) والحلي (5)، وابن زهرة العلوي مدعيا عليه الاجماع (6)، كالمرتضى في الرسية (7) والانتصار (8)، والشيخ في الخلاف (9)، وعزاه في المنتهى (10) إلى الاصحاب من غير نقل خلاف.

وعلله في الانتصار بعده بأن النية تؤثر في الشهر كله، لان حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه (11).

ويضعف بمنع كونه عبادة واحدة، فإن صوم كل يوم مستقل بنفسهلا تعلق له بما قبله وما بعده، ولذلك تتعدد الكفارة بتعدد الايام، ولا يبطل الشهر كله ببطلان صوم بعض أيامه.

بخلاف الصلاة الواحدة، فإن بطلان بعض أجزائها يقتضي بطلانها

(1) البيان: كتاب الصوم ص 227 س 3.

(2) الخلاف: كتاب الصوم م 3 ج 2 ص 163، والمبسوط: كتاب الصوم ج 1 ص 276، والنهاية: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان ص 151.

(3) المراسم: كتاب الصوم ذكر احكام الصوم ص 96.

(4) الكافي في الفقه:

فصل

في صوم شهر رمضان ص 181.

(5) السرائر: كتاب الصيام ج 1 ص 384.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 6.

(7) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): في حكم نية صوم الشهر كله في أوله ج 2 ص 355.

(8) الانتصار: كتاب الصوم ص 61.

(9) الخلاف: كتاب الصوم م 3 ج 2 ص 163.

(10) منتهى المطلب: كتاب الصوم في النية ج 2 ص 560 س 7.

(11) الانتصار: كتاب الصوم ص 62.