ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص299
لمن لم يبت الصيام إلى آخره (1).
(وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال) والقائل به الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) وعزاه فيه إلى الاصحاب، مشعرا بالاجماع.
فإن تم، وإلا كما هو الظاهر، إذ لم يرو ولم ينقل له من القدماء ولا من المتأخرين موافق.
فهو مشكل، لمخالفته الاصل، مع عدم وضوح الدليل.
عدا ما قيل (5) له: من أن مقارنة النية ليست شرطا في الصوم، وكما جاز أن تتقدم من أول ليلة الصيام وأن يتعقبها النوم والاكل والشرب والجماع، جاز أن تتقدم على تلك الليلة بالزمان المتقارب كاليومين والثلاثة.
وهو كما ترى، قياس مع الفارق.
وهل الحكم بجواز التقديم على القول به مطلق كما يفيده إطلاق عبارة الخلاف (6)، أم يختص بالناسي، بمعنى أنه لو نسى عند دخوله فصام من دون نية كانت الاولى كافية، بخلاف العامد العالم بالدخول فإنه تجب عليه تجديد النية، كما عن صريح المبسوط (7) والنهاية (8) ؟ احتمالان، إلا أن ظاهر الدليل الاول، والاصحاب الثاني، بل عليه الاجماع في المختلف (9)، وعن الشهيد في
(1) عوالي اللآلي: باب الصوم ح 5 ج 3 ص 132.
(2) النهاية: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان ص 151 – 152.
(3) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر النية وبيان احكامها ج 1 ص 276.
(4) الخلاف: كتاب الصوم م 5 ج 2 ص 166.
(5) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 649.
(6) الخلاف: كتاب الصوم م 5 ج 2 ص 166.
(7) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر النية وبيان احكامها ج 1 ص 276.
(8) النهاية: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان ص 151.
(9) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 213 س 35.