ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص298
وحينئذ فلا تعارضها الصحيحة (1) السابقة، سيما مع ما هي عليه مما عرفته فالعمل بها أولى.
وذهب إليه من المتأخرين الفاضل في التحرير (2) والمنتهى (3)، وقواه في المختلف (4) أخيرا، والشهيدان في الدروس (5) والروضة (6)، وجماعة (7) ممن تأخر عنهما، وهو أوفق بقاعدة التسامح في أدلة السنن أيضا، كما لا يخفى.
ويظهر من المعتبر كون الرواية الثانية الصحيح المتضمن، لان عليا عليه السلام كان يدخل أهله فيقول هل عندكم شئ، فإن كان عندهم شئ أتوه به، وإلا صام (8).
وروى الجمهور نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله (9) وهو كما ترى، لان الفعل لا عموم فيه فلا يشمل بعد الزوال، لاحتمال اختصاص فعلهما بما قبله، كما هو الغالب، بل والمستحب شرعا لمن أراد البقاء ولا بقاء.
نعم هو دليل صريح على جواز النية نهارا، كما هو المجمع عليه بيننا.
واعالم أن مقتضى الاصل اشتراط مقارنة النية للمنوي خرج منه تقديمها للصوم من الليل، للضرورة والاجماع، وبقي الباقي، فلا يجوز التقديم عليه مطلقاولو في شهر رمضان، وعليه عامة المتأخرين ويدل عليه أيضا حديث لا صيام (1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 8 ج 7 ص 6.
(2) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في نية الصوم ج 1 ص 76 س 17.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم في نية الصوم ج 2 ص 559 س 21.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 213 س 17.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 70 س 11.
(6) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 107.
(7) مجمع الفائدة: كتاب الصوم ج 5 ص 24، وذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 514 س 29.
(8) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 648.
(9) المجموع: كتاب الصيام ج 6 ص 303.