پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص296

وزاد بعضهم فجعله على الحقيقة، فقال: على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار، وحمل المرسل على أن المراد أول وقت العصر، وهو عند زوال الشمس، كما ذكره الشيخ (1)، أو على من نوى صوما فصرفه إلى القضاء عند العصر، كما في المختلف (2).

وفيهما بعد، لكن الخطب – بعد ضعف السند وعدم الجابر، مضافا إلى عدم التكافؤ لما مر – سهل.

(وفي) استمرار (وقتها للمندوب) إلى قريب الغروب بمقدار ما يكون بعدها صائما إليه (روايتان، أصحهما) عند الماتن هنا تبعا للمحكي (3) عن العماني وظاهر الخلاف (4)، وجعلها في الشرائع (5) أشهرهما، وتبعه على دعوى الشهرة جملة ممن تأخر عنه من علمائنا، كشيخنا الشهيد الثاني (6) وسبطه (7) وغيرهما (8) (مساواته للواجب) (9) في فوات وقتها بالزوال.

وهذه الرواية لم نقف عليها، ولعلها الصحيحة (10) المتقدمة المقيدة هي والموثقة (11) بعدها، للنصوص التقدمة عليها، كما يظهر من المعتبر على ما حكاه

(1) الاستبصار: ب 46 في من اصبح بنية الافطار إلى متى تجوز له النية ج 2 ص 119.

(2) المختلف: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 212 س 26.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 212 س 35.

(4) الخلاف: كتاب الصوم م 6 ص 167.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الصوم ج 1 ص 187.

(6) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 107.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 25.

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الصوم منتهى وقت النية في الصوم المستحب ج 13 ص 24.

(9) في المتن المطبوع: (مساواة الواجب).

(10) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 8 ج 7 ص 6.

(11) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 9 ج 7 ص 6.