پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص295

كالصحيح: عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ قال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (1).

وأظهر منه المرسل: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال: نعم (2).

وعليهما الاسكافي (3)، ولا يخلو عن قوة، لاعتضادهما – مع صحة أولهما – بإطلاق ما عداهما من المستفيضة (4)، إلا أن ظاهر من عداه من الاصحاب (5)، بل صريحهم العمل بالاخبار الاولة.

حتى أن ظاهر الانتصار والمنتهى دعوى إجماعنا عليه، حيث قال في الاول: صوم الفرض لا يجزئ عندنا إلا بنيته قبل الزوال (6)، وقال في الثاني في الجواب عن المرسل: فإنه مع أنه شاذ لا تعرض فيه بالنية (7).

وحينئذ فلابد من طرحه كالصحيح قبله، أو حملهما على ما يؤولان إلى المختار، بحمل عامة النهار على ما بين الفجر إلى الزوال ولو على المجاز، على ما ذكره جماعة من الاصحاب (8).

(1) تهذيب الاحكام: ب 44 في نية الصيام ح 9 ج 4 ص 187.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 9 ج 7 ص 6.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 212 س 11.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 2 ج 7 ص 4.

(5) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 647، والمختلف: كتاب الصوم في حقيقه الصوم ج 1 ص 212.

(6) الانتصار: كتاب الصوم ص 60.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصوم في نية الصوم ج 2 ص 559 س 5.

(8) منهم العلامة في المختلف: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 212 س 25.