ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص292
الغير المعين، ففيه أولى فتأمل جدا.
هذا مضافا إلى التأيد بما ذكره جماعة على ذلك حجة (1) من حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان (2).
وما روي عنه صلى الله عليه وآله أن ليلة الشك أصبح الناس، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك (3).
وفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال (4).
وأصالة عدم تبيت النية، بل يمكن جعل الوسطين حجة مستقلة، وإن ضعف السند في أولهما والدلالة فيهما، لاختصاصهما بمن عدا الناسي، مع عدم وضوح الاول في التحديد إلى الزوال.
وذلك لانجبار ضعف السند بالعمل، والدلالة بعدم قائل بالفرق بين الطائفة، إذ إطلاق العماني بوجوب تبيت النية (5)، يشمل موردهما وغيره، فإذا رد بهما إطلاقه تعين ما عليه الجماعة.
والتحديد إنما جاء مما يأتي من الادلة على أنه إذا زالت فات وقت النية.
وأما الاول: فهو خلاف ما عليه أكثر الاصحاب، بل عامتهم، عدا المرتضى.
(1) الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 21.
(2) وسائل الشيعة: ب 30 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345.
(3) السنن الكبرى: كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ج 4 ص 211 – 212 ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ في كتب العامة وفيه: (قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا) وليس فيه: (من لم يأكل.
الخ)، نعم ورد هذا في صوم عاشوراء راجع السنن الكبرى ج 4 ص 288.
(4) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب من يصح منه الصوم انظر احاديث الباب ج 7 ص 134 – 135.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 211 س 32.