پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص291

إذ لا وجه له عدا الاجماع الظاهر المصرح به في الخلاف (1) والمنتهى (2) والروضة (3) وهو على الجواز لا التحتم، والنص لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل (4)، ويجري فيه ما ذكرناه في عبارتهم.

وحيث انتفى النص والاجماع على جواز المقارنة، كان اعتبارها لو اتفقت أوفق بالاصل في النية، وهو لزوم مقارنتها للعبادة المنوبة.

(ويجوز تجديدها في) نحو شهر رمضان من الصوم المعين (إلىالزوال).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي، بل مطلق المعذور، ولا خلاف في الثاني، إلا من العماني (5) حيث أطلق وجوب تبييت النية، وهو – مع عدم معلومية مخالفته – نادر، بل على خلافه الاجماع عن ظاهر الفاضلين في المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)، وبه صرح في الغنية (9) وهو الحجة المعتضدة بفحوى ما سيأتي من الادلة على ثبوت الحكم في الصوم

(1) الخلاف: كتاب الصوم م 5 ج 2 ص 167.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم في نية الصوم ج 2 ص 558 س 30.

(3) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 107.

(4) عوالي اللآلي: باب الصوم ح 5 ج 3 ص 132.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 211 س 32.

(6) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 645 – 646، ولكن ليس فيه ظهور بالاجماع، نعم نقل صاحب الحدائق عبارة تدل على ذلك، الحدائق: ج 13 ص 19.

(7) منتهى المطلب كتاب الصوم ج 2 ص 558، س 6 ولكن لم نعثر فيه ما يشعر بالاجماع سوى ما نقل صاحب الحدائق ج 13 ص 19 عن المنتهى والمعتبر: أنه موضع وفاق.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج 1 ص 256 س ولكن يذكر العلامة ما يشعر بالاجماع نعم ما ذكره المحدث البحراني في حدائقه ونسبه للعلامة حيث نقل عنه (انه موضع وفاق) الحدائق ج 13 ص 19، وقد عبر صاحب الجواهر عنه بالقيل راجع الجواهر: ج 16 ص 197.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 508 س 31.