پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص290

المتأخرين (1) ومتأخريهم (2) عنهما، ولعله الاقوى لانه زمان تعين بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان.

واختلافهما بأصالة التعيين، وعرضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.

ويضعف الدليلان المتقدمان.

فالاول: بأنه مصادرة على المطلوب وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.

والثاني: يمنع أصالة الوجوب ؟ مع أن الوجه الذي لاجله ترك العمل بالاصل المذكور في يوم شهر رمضان آت فيما نحن فيه، فإنه إن اريد – بعدم وقوع غيره فيه – استحالته عقلا كان منتفيا فيهما، وإن اريد امتناعه شرعا كان ثابتا كذلك.

(ووقتها ليلا) أي في الليل ولو في الجز الاخير منه على الاشهر الاقوى، بل لا أعرف فيه خلافا ظاهرا ولا محكيا، إلا من ظاهر العماني كما في المدارك (3) وغيره (4)، أو جماعة كما في الروضة (5) فقالوا: بتحتم إيقاعها ليلا.

وعبارتهم – مع عدم صراحتها في المخالفة – يحتمل أن يكون التعبير فيها بذلك إنما هو لتعذر المقارنة، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع فيقع النية بعده، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها، لا لتحتم التبييت.

(1) كالعلامة في منتهى المطلب: كتاب الصوم في نية الصوم ج 2 ص 577 س 25، والاردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 13.

(2) كالخوانساري في مشارق الشموس: كتاب الصوم ص 351 س 33، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 17 – 18.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 21.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 211 س 32.

(5) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 106.