پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص289

قال في المعتبر: وعلى ذلك فتوى الاصحاب (1)، مشعرا بدعوى الاجماع، كما في ظاهر المنتهى (2) والتنقيح (3)، وصريح التحرير (4).

واستثنى الشهيد في البيان – فيما حكي عنه – الندب المعين كأيام البيض، فألحقه بالصوم المعين في عدم افتقاره إلى التعيين (5)، بل عنه – في بعض تحقيقاته – أنه ألحق المندوب مطلقا، بالمعين، لتعينه شرعا في جميع الايام، إلا ما استثنى (6)، واستحسنه جماعة (7).

ولا بأس به.

(وفي) افتقار (النذر المعين) إليه (تردد) واختلاف بين الاصحاب.

فبين من قال: بالافتقار، كالشيخ (8) وجماعة، ومنهم الفاضل في المختلف، قال: لانه زمان لم يعينه الشارع في الاصل للصوم فافتقر إلى التعيين كالنذر المطلق، وأن الاصل وجوب التعيين، إذ الافعال إنما تقع على الوجوهالمقصودة، ترك ذلك في شهر رمضان، لانه زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي كل أصالته (9).

وبين من قال: بالعدم، كالمرتضى (10) والحلى (11) وجماعة من محققي

(1) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 644.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم ج 2 ص 557 س 26.

(3) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 349.

(4) تحرير اللاحكام: كتاب الصوم ج 1 ص 76 س 5.

(5) البيان: كتاب الصوم ص 223.

(6) اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 108.

(7) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 109، وذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 513 س 32.

(8) المبسوط: كتاب الصوم في النية وبيان احكامها ج 1 ص 278.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج 1 ص 211 س 27.

(10) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم ج 3 ص 53.

(11) السرائر: كتاب الصيام ج 1 ص 370.