ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص287
(كتاب الصوم) (وهو يستدعي بيان امور): (الاول: الصوم) لغة هو الامساك بقول مطلق على ما صرح به جمع (1) (و) شرعا (هو الكف عن المفطرات مع النية) بلا خلاف في اعتبارها فتوى ودليلا، كتابا (2) وسنة (3).
ولا فائدة تترتب على الاختلاف في كونها شرطا أو ركنا، كما لا فائدة مهمة في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره، لابتنائها على اختلاف الآراء والانظار في تصحيحه عن توجه النقض عليه طردا وعكسا أو نحوهما، مما لا يترتب على الذب عنه فائدة علمية، إلا ما يتعلق بعدد المفطرات.
والتعرض لها فيما بعده مغن عن تكلف التعرض لها هنا.
ولقد أحسن وأجاد جماعة من الاصحاب، حيث عرفوه بأنه الامساك عن
(1) القاموس المحيط:
فصل
الصاد والضاد باب الميم ج 4 ص 141.
والمصباح المنير: (مادة صوغ) ج 1 ص 352.
(2) سورة البينة: الآية 5، سورة الزمر: الآية 14.
(3) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب مقدمة العبادات انظر احاديث الباب ج 1 ص 33.