پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص283

ولا ريب أن الاول أوفق بالاصول، إلا أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه فيجوز كما في الدروس (1)، وعليه الخال العلامة، أدام الله سبحانه ظلاله (2).

وهل يجوز دفعه إلى الموالي كالذرية، كما استحسنه ابن حمزة (3)، ونفى عنه البعد المفيد في غير الغرية (4)، أم لا ؟.

فالوجه التفصيل بين وجود المستحق من الذرية فلا، وفقده فلا بأس به، لما مر من الاعتبار العقلي، وأنه إحسان محض ليس شئ على فاعله.

والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

(1) الدروس الشرعية: كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 س 16.

(2) منتهى المطلب: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 555 السطر الاخير.

(3) الوسيلة: كتاب الخمس ص 137.

(4) المقنعة: كتاب الخمس ب 38 في الزيادات ص 286.