ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص281
وكان المال معرضا للتلف مع التأخير، كما هو الغالب في مثل هذا الزمان، فيكون الدفع إلى من ذكرناه إحسانا محضا، وما على المحسنين من سبيل.
ولا ريب في كونه أحوط للمالك، كما صرح به جماعة من متأخري المتأخرين.
وربما يستشكل في إلزامه بذلك، للاخبار المتضمنة لتحليلهم لشيعتهم من ذلك.
وفيه ما مر من أن المتيقن منها ليس إلا تحليل، من عدا صاحب الزمان عليه السلام لحقه في زمانه، أو مطلق حقهم مما يتعلق بالمناكح واختيها، بالمعنى الذي قدمناه خاصة، وأما ما عدا ذلك فلم يثبت، فالاصل بقاؤه على حاله.
نعم في الوسائل والذخيرة وغيرهما عن الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة رواية متضمنة لتوقيعه عليه السلام إلى محمد بن عثمان العمري، وفيه: أما ما سألت عنه – إلى ان قال -: وأما المتلبسون بأموالنا ممن يستحل شيئا منها فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث (1).
لكنها مع قصور سندها – لتضمنه جملة من الجهلاء، ومع نوع تأمل في دلالتها للتعبير بصيغة المجهول – معارض بما في الكتب المزبورة عن الصدوق يضا في الكتاب المزبور، من توقيع آخر بسند غير واضح كالسابق، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما (2).
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 6 ج 6 ص 376، وذخيرة المعاد: كتاب الخمس في قسمته ص 482 س 37.
(2) إكمال الدين: في ذكر التوقيعات ح 51 ج 2 ص 522.