پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص277

المقصود من الاول تطيبها من كل محرم، وإلا لاستبيح بذلك أموال الناس كافة، وهو مخالف للضرورة.

فيحتمل، طيبها من مال المحلل خاصة، أو ما يتعلتق بجميعهم من الامور الثلاثة المتقدمة، كما نزلها عليه جمهور الاصحاب.

وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والاباحة بصيغة الجمع، فلا دلالة في شئ منها على عموم التحليل، والكلية، مع أن أحللنا بالاضافة إلى من يأتي مجاز قطعا، وكما يمكن ذلك يمكن التعبير بها عن المحلل، أو مع من سبقه خاصة.

والترجيح لابد له من دليل، وليس إن لم نقل بقيامه على الاخير، ولذا أن في المدارك (1) لم يجعل هذه القرائن أمارة على إباحة الاخماس مطلقا، وإنما استند إليها لاثباتها، بالاضافة إلى حقوقهم عليهم السلام خاصة، ولكن فيه أيضا ما عرفته.

وبالجملة فالخروج عن ظاهر الآية والسنة – من إختصاص النصب بالاصناف الثلاثة والباقي بالائمة عليهم السلام بمثل ذلك – لا وجه له.

وأما الذب في الذخيرة عن الآية باختصاصها بالغنائم المختصة بحال الحضور دون الغيبة، مع أنها من الخطابات الشفاهية المتوجهة إلى الحاضرين خاصة، والتعدية إلى الغيبة بالاجماع، إنما يتم مع التوافق في الشرائط وهو ممنوع في محل البحث، فلا تنهض حجة في زمان الغيبة.

ولو سلم، فلابد من صرفها إلى خلاف ظاهرها، أما بالحمل على بيان المصرف أو بالتخصيص جمعا بينها وبين الاخبار الدالة على الاباحة.

وعن السنة بضعف أسانيدها جملة، مع أنها غير دالة على تعلق النصف

(1) مدارك الاحكام: كتاب الخمس في مصرف الانفال ج 5 ص 423.